مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
479
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وفي الجواهر : « . . . المشهور نقلًا وتحصيلًا عدم اختصاص الاستبراء بالبيع بل كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك . . . وجب عليه قبل وطئها الاستبراء ، وعن الخلاف الإجماع عليه ، بل قيل : إنّه - أي الإجماع - قد يظهر من الغنية أيضاً ، خلافاً للمحكيّ عن ابن إدريس فخصّه بالبائع والمشتري ؛ للأصل ، لكنّ المحكيّ عنه في باب السراري موافقة الأصحاب ، فتكون المسألة حينئذٍ إجماعيّة . وبذلك يتأيّد فهم التعدية من النصوص ، وأنّ ذكر البيع فيها مثال ، خصوصاً في نحو صحيح الحلبي ( « 1 » ) وخبر عبد اللَّه بن عمر ( « 2 » ) وغيرهما ، مضافاً إلى خبر الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام : « نادى منادي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أوطاس : استبرءوا سباياكم بحيضة » ( « 3 » ) متمّماً بعدم القول بالفصل . . . » ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 83 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 21 : 85 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل 21 : 104 ، ب 17 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) جواهر الكلام 24 : 200 انظر : الخلاف 5 : 83 ، م 41 . الغنية : 360 .